فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 1841

وَلَيْسَ الصَّلَاة فِي فَضلهَا خلف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم كَالصَّلَاةِ خلف غَيره

وَقَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ لَا باس بَان يؤم ولد الزِّنَا اذا كَانَ فَقِيها قَارِئًا للقران وان يؤم غَيره احب الي وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يكره ان يتَّخذ اماما يلْزم ذَلِك فاما ان يؤم اصحابه اذا احْتَاجَ اليه لسفر اَوْ حضر فَلَا باس بذلك

واخبرنا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن دَاوُد بن ابي هِنْد عَن الْحسن الْبَصْرِيّ انه قَالَ لَا باس بَان يؤم الْقَوْم ولد الزِّنَا والاعرابي والمملوك

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن حَمَّاد عَن ابراهيم قَالَ لَا باس بَان يؤم الْقَوْم ولد الزِّنَا والاعرابي والمملوك اذا كَانُوا يقرؤن الْقرَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت