فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 1841

وَسلم لم يقْض للْجَار بِالشُّفْعَة وَقَالَ اهل الْعرَاق ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قضى للْجَار بِالشُّفْعَة فاي الْقَوْلَيْنِ احق ان يُؤْخَذ بِهِ وان يجوز عَلَيْهِ الشَّهَادَة من قَالَ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لم يقْض بِكَذَا وَكَذَا وَمَا اظن ان (يكون فِي ذَلِك) بَين النَّاس خلاف ان من شهد بِكَذَا وَكَذَا قد كَانَ احق ان تقبل شَهَادَته من الَّذِي يَقُول ان كَذَا وَكَذَا لم يكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت