فهرس الكتاب

الصفحة 1438 من 1841

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الصَّدَقَة حَتَّى تقبض فقد اجاز اهل الْمَدِينَة اخذها بِالشُّفْعَة وَهِي غي محوزة وَلَا مَقْبُوضَة والاخذ بِالشُّفْعَة بِمَنْزِلَة البيع لَان الشَّفِيع كَانَ مُشْتَريا فَيَنْبَغِي لمن اجاز اخذ اذلك بِالشُّفْعَة ان يُجِيز البيع فَيجوز البيع والاخذ بِالشُّفْعَة فِي الصَّدَقَة وَالْهِبَة والنحلى قبل الْحِيَازَة بِالْقَبْضِ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يجوز وَقد بلغنَا عَن عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت