فهرس الكتاب
الصفحة 1457 من 1841
ان يُزَوّج نَفسه اَوْ يُزَوّج مَوْلَاهُ وَقد وَكله مَوْلَاهُ بذلك فَلم لَا يجوز ذَلِك وَقد جَاءَ فِي هَذَا الحَدِيث وَقد جَاءَت الْآثَار فِي تَزْوِيج المراة نَفسهَا وَغَيرهَا من غير وَاحِد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن على وَغَيره
حجم الخط: