فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 1841

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة الاخوة سَوَاء فِي الْولَايَة فِي النِّكَاح الْأَخ من الْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب فِي ذَلِك شرعا سَوَاء فان زَوجهَا اخوها لابيها فَلم يرض بذلك اخوها لابيها وامها فَذَلِك جَائِز الا ان يكون أوصى بهَا لأَخِيهَا لأَبِيهَا وَأمّهَا واستخلفه عَلَيْهَا فان كَانَ ذَلِك فَلَا نِكَاح لَهَا الا بِرِضَاهَا الا ان يكون غَائِبا

وَقَالَ مُحَمَّد فَكيف للْأَخ للْأَب ولَايَة فِي النِّكَاح وَمَعَهُ أَخ للْأَب وَالأُم وَالْأَخ من الْأَب وَالأُم عصبَة دون الاخ من الاب أَرَأَيْتُم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت