فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1841

على الاب من الصَدَاق شَيْء الا ان يكون ضمن ذَلِك فَيلْزمهُ بِمَا ضمن وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان زوجه وَلَا مَال للِابْن فالصداق على الاب لَازم لَهُ ابدا ايسر الابْن بعد ذَلِك اَوْ لم يوسر وان كَانَ للِابْن يَوْم زوجه ابوه مَال فالصداق على مَاله الا ان يُسمى الاب الصَدَاق على نَفسه وَقَالُوا ذَلِك النِّكَاح جَائِز على الْوَلَد مَا كَانَ صَغِيرا

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف يلْزم الاب الصَدَاق وَلم يضمن لَهُم شَيْئا وَمَا بَين غناء الصَّغِير وَلَا فقره فِي هَذَا الْوَجْه افْتِرَاق أرايتم رجلا وكل وَكيلا ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت