فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 1841

وَلَو مَاتَا لم يتوارثا قَالُوا لَان الابْن لَو اجاز النِّكَاح لجَاز فَلذَلِك جعلنَا الْفرْقَة طَلَاقا قيل لَهُم فَلَو ان عَمَّا لرجل قد اِدَّرَكَ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فاجاز قَالُوا لَا يجوز هَذَا النِّكَاح ابدا وَكَذَلِكَ الْجد والاخ وَجَمِيع الاولياء الا الْوَالِد لَا يجوز على الْوَلَد اذا كَانَ كَبِيرا مَالِكًا لامره قَالُوا لَان نِكَاح الْوَالِد على الصَّغِير جَائِز قيل لَهُم ان حَال الصَّغِير غير حَال الْكَبِير اذا كبر الرجل وَكَانَ عفيفا مُسلما لم يملك وَالِده من امْرَهْ شَيْئا كَانَ فِي انكاحه بِمَنْزِلَة غَيره فَمَا حَال الْوَالِد فِي انكاح الْوَلَد الْكَبِير وَغَيره الا سَوَاء وَلَكنَّا نزعم ان من انكحه فنكاحه مَوْقُوف فان اجازه فَهُوَ جَائِز وان رده فَهُوَ مَرْدُود وَلَا يكون ذَلِك طَلَاقا أرايتم رجلا كره نِكَاح ابْنه وَهُوَ كبيره لامْرَأَة اراد ابْنه ان يَتَزَوَّجهَا وَالْأَب ظَالِم لِابْنِهِ فِي ذَلِك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت