فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 1841

المسالة الْخِيَار للْمَرْأَة وانما يكون الْخِيَار للرجل ان رَضِي بِالنِّكَاحِ والا فَلَا نِكَاح بَينهمَا لَان الْوَكِيل اذا خَالفه فَزَوجهُ على اكثر مِمَّا امْرَهْ فَكَأَنَّهُ زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَالْخِيَار الى الزَّوْج ان شَاءَ رَضِي بذلك وان شَاءَ لم يرض وان قَالَت المراة ان احط مَا زَاد من الصَدَاق لم يلفت اليها وَيَنْبَغِي فِي قِيَاس قَول اهل الْمَدِينَة ان لَا يجيزوا هَذَا النِّكَاح ابدا لانهم يَقُولُونَ لَو ان رجلا زوج رجلا بِغَيْر امْرَهْ فَبَلغهُ فَرضِي لم يجز ذَلِك ابدا فَكَذَلِك الْوَكِيل اذا امْرَهْ ان يُزَوّج بِمِائَة دِينَار فزوج باكثر من ذَلِك فَيَنْبَغِي فِي قَوْلهم حِين خَالف مَا امْرَهْ بِهِ ان يكون بِمَنْزِلَة من زوج رجلا بِغَيْر أمره أَرَأَيْتُم لَو امْرَهْ ان يُزَوجهُ بِمِائَة دِينَار فَزَوجهُ بِالدَّرَاهِمِ اَوْ بدار الزَّوْج الْيَسْ هَذَا بِمَنْزِلَة من زوجه بِغَيْر امْرَهْ فَكَذَلِك اذا زوجه باكثر مِمَّا امْرَهْ بِهِ

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة انما يكون فرقتها تطليقه وَكَيف يكون فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت