فهرس الكتاب
الصفحة 1556 من 1841
صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط فَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه يفْسد النِّكَاح لافسده ان يتَزَوَّج من غير صدَاق وَلَكِن النِّكَاح فِي ذَلِك جَائِز وَالشّرط بَاطِل
حجم الخط: