فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 1841

صدَاق مثلهَا من نسائها لَا وكس وَلَا شطط فَلَو كَانَ شَيْء من هَذِه يفْسد النِّكَاح لافسده ان يتَزَوَّج من غير صدَاق وَلَكِن النِّكَاح فِي ذَلِك جَائِز وَالشّرط بَاطِل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت