فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 1841

فكلا الْفَرِيقَيْنِ قد اصاب قِيَاس قَوْله فِي هَذَا

وَقُلْنَا لَهُم ايضا أَرَأَيْتُم رجلا تزوج امْرَأَة على انه لَا مهر لَهَا ايفسد هَذَا النِّكَاح فان قُلْتُمْ النِّكَاح جَائِز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم الاول فِي الشُّرُوط الْفَاسِدَة وان قُلْتُمْ ان النِّكَاح لَا يجوز فقد رجعتم عَن قَوْلكُم ان الرجل اذا تزوج الْمَرْأَة على دِرْهَم ان النِّكَاح جَائِز ويبلغ بهَا ربع دِينَار لَان الدِّرْهَم عنْدكُمْ لَيْسَ بِصَدَاق فَكَأَنَّهُ اشْترط عَلَيْهَا ان لَا صدَاق لَهَا فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء وَالنِّكَاح كُله جَائِز مَعَ الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَتبطل الشُّرُوط الْفَاسِدَة وَيجوز النِّكَاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت