فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 1841

حَتَّى يُعْطِيهَا من مهرهَا شَيْئا فيستحلها بِهِ وَلَا نرى باسا ان تَتَصَدَّق عَلَيْهِ بِمَا بَقِي اذا اخذت بعضه وَالَّذِي اسْتَحلَّهَا بِهِ زَوجهَا ادنى مَا ينْكح بِمثلِهِ من الصَدَاق ربع دِينَار فَصَاعِدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت