فهرس الكتاب
الصفحة 1609 من 1841
أينبغي ان يفْسد النِّكَاح لما يخَاف من الْمِيرَاث هَذَا امْر من الْأُمُور الَّتِي لَيْسَ يَنْبَغِي ان ترد وَلَا تبطل فاذا ملك الرجل بعض امْرَأَته اَوْ ملكت المراة بعض زَوجهَا فسد النِّكَاح فَأَما قبل ذَلِك فَلَا باس بِهِ
حجم الخط: