فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 1841

اشْترطت شرطا لَا يَنْبَغِي ان يشْتَرط وَلَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح الْيَسْ قد زعمتم ان من تزوج امة باذن مَوْلَاهَا على ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر ان النِّكَاح فَاسد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلم افسدتم ذَلِك النِّكَاح لانه اشْترط شرطا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح فَيَنْبَغِي لكم ان تفسدوا هَذَا النِّكَاح ايضا فاذا تزوج امْرَأَة وَشرط لَهَا ان نكح عَلَيْهَا غَيرهَا فَهِيَ طَالِق لَان هَذَا لَيْسَ من شُرُوط النِّكَاح ان يشْتَرط عَلَيْهَا طَلاقهَا ان نكح عَلَيْهَا فيمنعه ان يتَزَوَّج غَيرهَا فَلَو قَالَ يَنْبَغِي ان يفْسد احدهما دون صَاحبه لَكَانَ هَذَا احرى من ان يفْسد من رجل اشْترط فِي نِكَاح الْأمة ان مَا ولدت من ولد فَهُوَ حر لَان الْعتاق هُوَ قربَة يتَقرَّب بهَا العَبْد الى الله تَعَالَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت