فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 1841

بهَا عيب ترد مِنْهُ وَقد مَسهَا زَوجهَا فانه يفرق بَينهمَا اذا اراد ذَلِك الزَّوْج وَيُعْطِي من الصَدَاق مَا اسْتحلَّ بِهِ المراة ربع دِينَار اَوْ شبه ذَلِك الا ان يكون الْوَلِيّ الَّذِي زَوجهَا وَالِد اَوْ اخ من الَّذين يبطنون من المراة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت