فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 1841

{شَيْء} ارايتم لَو اعْتِقْ جَارِيَة أَكَانَ يجوز عتقه قَالُوا لَا قيل لَهُم فَلَو بَاعَ اَوْ وهب وَلم يَأْذَن لَهُ مَوْلَاهُ فِي ذَلِك أَكَانَ يجوز بَيْعه اَوْ هِبته قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَذَا يدلكم على انه لَا مَال لَهُ ارايتم ان كَانَ لَهُ جَارِيَة فَلم يَطَأهَا ايحل لمَوْلَاهُ ان يَأْخُذهَا فيطأها قالو لَا باس بِوَطْئِهَا قَالُوا ان الْمولى لم يحل لَهُ ان يَطَأهَا حَتَّى أَخذهَا قيل لَهُم أَرَأَيْتُم ان لم يَأْخُذهَا وَلكنه انْتهى اليها فَوَطِئَهَا بِغَيْر اخذ مِنْهُ لَهَا أيحرم ذَلِك عَلَيْهِ قَالُوا لَا قيل لَهُم فان لم يَطَأهَا أَلَيْسَ للْعَبد أَن يَطَأهَا قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان اجْتمع العَبْد ومولاه هَل لوَاحِد مِنْهُمَا ان يَطَأهَا قَالُوا أَيهمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت