فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 1841

قَالُوا ان هَذَا النِّكَاح على شبه

قيل لَهُم فان رجلا تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهِي امة فوطاها وَهُوَ يعلم انها امها وَكَانَ وطؤ ابْنَتهَا قبل ذَلِك بِالنِّكَاحِ الْحَلَال احل لَهُ وطؤ الام قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَل حرم وطؤ الام عَلَيْهِ الِابْنَة الَّتِي كَانَت زَوجته قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف كَانَ هَذَا يحرم النِّكَاح الصَّحِيح وَهُوَ نِكَاح حرَام لَا يحل ارايتم رجلا تَحْتَهُ امراة فَاشْترى امها وَهُوَ يرى انها امة فوطأها وَهُوَ يعلم انها امة ثمَّ اقامت الْبَيِّنَة انها حرَّة وَهِي مَعْرُوفَة انها ام امراته الا انه وَطأهَا على وَجه الشِّرَاء ثمَّ استبان لَهُ انها حرَّة ايحرم جمَاعَة اياها ابْنَتهَا الَّتِي كَانَت تَحْتَهُ فان قَالُوا لَا يحل ذَلِك شَيْئا فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت