فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 1841

بعد ذَلِك حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا من زَوجهَا فاذا انْقَضتْ عدتهَا من زَوجهَا فَلَا باس بَان يطاها بِالْملكِ وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يحل لَهُ ذَلِك

وَقَالَ مُحَمَّد بِسَبَبِهِ ايضا لقولكم الاول تَزْعُمُونَ ان رجلا ياتي امته فِي عدَّة من غَيره انها لَا تحل لَهُ ابدا فَكيف كَانَ هَذَا هَكَذَا ارايتم رجلا زوج امته رجلا ثمَّ وَطئهَا الْمولى وَهِي تَحت الرجل الْيَسْ قد ركب مَا لَا يحل لَهُ قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان طَلقهَا الزَّوْج اَوْ مَاتَ عَنْهَا فانقضت عدتهَا ايحل لمولاها وَطْؤُهَا بِالْملكِ قَالُوا نعم قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم ارايتم لَو كَانَ زَوجهَا طَلقهَا وَاحِدَة يملك الرّجْعَة اليست المراة امراته بعد قَالُوا بلَى قيل لَهُم فان وَطئهَا الْمولى فِي الْعدة ثمَّ انْقَضتْ الْعدة ايحل لَهُ ان يطاها بِالْملكِ قَالُوا لَا قيل لَهُم حلت الاولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت