فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 1841

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف جَازَ لَهُ ان يمسك الْخَامِسَة وَقد تزَوجهَا بعد الاربع قَالُوا لَان نِكَاح الشّرك لَيْسَ كَنِكَاح الاسلام قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي رجل طلق امراته ثَلَاثًا وهما مُشْرِكَانِ ثمَّ تزَوجهَا قبل ان تنْكح زوجا غَيره ثمَّ اسلما ايكونان على نِكَاحهمَا يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان تزعموا ان النِّكَاح جَائِز قَالُوا نعم النِّكَاح جَائِز قيل لَهُم ارايتم مُشْركًا تزوج امراة فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَت فَتزَوج ابْنَتهَا ثمَّ اسلما ايكونان على نِكَاحهمَا قَالُوا لَا قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم يَنْبَغِي ان تزعموا انه لَا باس بِهِ لانه تزوج الام وَدخل بهَا فِي الشّرك فَيَنْبَغِي ان لَا يكون بَاطِلا فِي قَوْلكُم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت