فهرس الكتاب
الصفحة 1743 من 1841
يَنْبَغِي ان لَا يحرم نِكَاح الشّرك اذا تزوج اخته من الرضَاعَة ثمَّ اسْلَمْ وَقد كَانَت الرضَاعَة فِي الشّرك فَهَذَا مِمَّا لَا يجوز
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن الْحسن قَالَ اُخْبُرْنَا ابو حنيفَة قَالَ حَدثنَا حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ والمجوسي يطلقون نِسَاءَهُمْ ثمَّ يسلمُونَ
حجم الخط: