فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 1841

بِهن فطلقهن ثَلَاثًا فِي مَرضه ثمَّ برِئ الْيَسْ لَهُ ان يتَزَوَّج اربعا وَهن فِي الْعدة فان قَالُوا بلَى قيل لَهُم فانه تزوج اربعا ثمَّ مَاتَ فَمن يَرِثهُ مِنْهُنَّ فان قَالُوا يَرِثهُ الاول قيل لَهُم فَكيف لم يَرِثهُ الاواخر وَهن نساؤه وَيحل لَهُ جماعهن فان قَالُوا لانه اذا دخل الاواخر على الاول فَلَا يكون لَهُ ذَلِك قيل لَهُم هَذَا مِمَّا فِيهِ ترك لقولكم يَنْبَغِي لمن اجاز النِّكَاح ان يجعلهن شُرَكَاء فِي الْمِيرَاث ارايتم لَو مَاتَ قبل ان يدْخل بالاربع الاواخر الْيَسْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت