فهرس الكتاب
الصفحة 1760 من 1841
آخر اَوْ عبدا لغيره فَلَا يكون النِّكَاح الا بِصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة
حجم الخط:
آخر اَوْ عبدا لغيره فَلَا يكون النِّكَاح الا بِصَدَاق وَقَالَ اهل الْمَدِينَة