فهرس الكتاب

الصفحة 1762 من 1841

للْمولى على عَبده دين وَكَيف صَار هَذَا لَا يصلح وَهُوَ لَو سمى الْمهْر بَطل الْمهْر فَكل امْر كَانَ مِمَّا يجب للْمولى على عَبده من دين اَوْ نَحوه فَهَذَا مِمَّا لَا يضر السَّيِّد الا بِذكرِهِ عِنْد النِّكَاح لانه ان ذكره عِنْد النِّكَاح لم يجب لَهُ عِنْده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت