فهرس الكتاب

الصفحة 1781 من 1841

طَلَاقه اذا نكح وَهُوَ يطلقهَا وَلم يدْخل بهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق بِغَيْر مَسِيس فَهَذَا مِمَّا فِيهِ الاسراف مِنْهُ فِي مَاله والتبذير ان يتَزَوَّج على المَال الْعَظِيم باذن الْوَلِيّ فَلَا يدْخل بهَا حَتَّى يطلقهَا فَيُؤْخَذ مِنْهُ نصف الصَدَاق فان قُلْتُمْ ان النِّكَاح انما بَطل للاسراف فِي المَال قُلْنَا فَهَذَا احرى ان يكون بَاطِلا وَقد اسرف فِي مَاله من رجل تزوج ابْنة عَم لَهُ فِي الْحسب وَالْمَال وَلها فضل وجمال بِصَدَاق مثلهَا ثمَّ اقام عَلَيْهَا فَلم يفارقها فَكيف جَازَ النِّكَاح وَهُوَ يلْحقهُ فِي ذَلِك نصف الصَدَاق وَلم يجز هَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت