فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 1841

فِي ذَلِك حَدِيث لَا يرد وَلَا يجهل وَلَا يشك فِيهِ مَعْرُوف ان سَائِلَة سالته فَقَالَت يَا رَسُول الله مَا حق الزَّوْج على امراته قَالَ لَو سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ دَمًا فمصت ذَلِك مَا ادت مَا اوجب الله عَلَيْهَا من حَقه فَمن سَالَ منخراه قَيْحا اَوْ دَمًا فَهَذَا من الامر الَّذِي لَا يحْتَمل فَلم يقل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان ذَلِك مِمَّا يفرق بَين المراة وَزوجهَا وَلكنه قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت