فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 1841

وَكَيف كَانَ السَّيِّد احق بذلك من المراة وَالْحر لَو تزوج امراة فَلحقه نَفَقَة فَلم يؤدها حبس فِي السجْن حَتَّى يُؤَدِّيهَا ان كَانَ يقدر عَلَيْهَا فَكَذَلِك العَبْد اذا كَانَ يقدر فِي الشَّهْر على ان يعْمل فَيُؤَدِّي النَّفَقَة فالمراة اولى بغلته وخراجه من مَوْلَاهُ حَتَّى تستوفي وَمَا ذَلِك الا كَدين لحق العَبْد من تِجَارَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت