فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 1841

ان يدْخل بهَا فرق بَينهمَا (وَلم يكن لَهَا عَلَيْهِ شَيْء فان فَاتَ ذَلِك حَتَّى يدْخل بهَا فَعلم فرق بَينهمَا) ايضا فان صَحَّ اخذت مِنْهُ مَا اصدقها كَامِلا وان مَاتَ من مَرضه ذَلِك كَانَ مَا اصدقها فِي ثلثه هِيَ مبداة على الْعتْق والوصايا وَلَا مِيرَاث لَهَا وَقَالُوا ايضا والمريضة فِي النِّكَاح مثل الرجل الْمَرِيض لَا يجوز لَهَا النِّكَاح فان فعلت فسخ نِكَاحهَا وَفرق بَينهَا وَبَين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت