فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 1841

مَسْجِد لَيْسَ بِمَسْجِد جمَاعَة تُقَام فِيهِ الصَّلَاة

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يعْتَكف الا فِي مَسْجِد فِيهِ جمَاعَة اذا كَانَ فِي مَوضِع تجب فِيهِ الْجُمُعَة فَأَما اذا كَانَ فِي مَوضِع لست فِيهِ جُمُعَة فَلَا باس بِأَن يعْتَكف فِي مَسْجِد يكون فِيهِ جمَاعَة كَمَا قَالَ ابو حنيفَة

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا بَأْس بالاعتكاف فِي مَسَاجِد الْقَبَائِل وَيخرج مِنْهَا إِلَى الْجُمُعَة لَان هَذِه فَرِيضَة لَا يَنْبَغِي تَركهَا وَهُوَ يقدر على ذَلِك لانه لابد لَهُ مِنْهُ كَمَا لابد لَهُ ط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت