فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1841

وَقد وَافَقنَا اهل الْمَدِينَة فِيمَن افاد مَاشِيَة سَائِمَة لَا يجب فِيهَا الزَّكَاة من ابل اَوْ بقرًا اَوْ غنم انه لَا صَدَقَة عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يحول الْحول عَلَيْهَا من يَوْم افادها الا ان يكون لَهُ مثلهَا مَاشِيَة يجب فِيهَا الصَّدَقَة اما خَمْسَة ذود من الابل واما ثَلَاثُونَ بقرة واما اربعون شَاة وان كَانَ للرجل من الصِّنْف الْوَاحِد من ذَلِك ثمَّ افاد اليه شَيْئا اخر من صنفه بشرَاء اَوْ هبة اَوْ مِيرَاث زكى مَا افاد من ذَلِك مَعَ مَاله الاول حِين يصدقهُ وان لم يحل على مَا افاد من ذَلِك الْحول وَلَو كَانَ الْملك الاولى مِمَّا لَا زَكَاة فِيهِ فَلَا زَكَاة على هَذَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول مذ افاد مَا يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فها الصَّوَاب وَهَذَا نقض لقَولهم الاول وَمن قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت