فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1841

على غَيرهَا من الْوَصَايَا فَأن لم يَأْمر بهَا الْمَيِّت وَلم يوص بِوَصِيَّة فَفعل أَهله ذَلِك فَهُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب وَأَن لم يَفْعَلُوا لم يلْزمهُم أَن يَفْعَلُوا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة بقول أبي حنيفَة فِي هَذَا كُله إِلَّا فِي خصْلَة وَاحِدَة قَالُوا أَن أوصى بهَا الْمَيِّت وَأمر بهَا أَن تنفذ فَأَنَّهُ يبْدَأ بهَا قبل الْوَصَايَا وَلَا يُجَاوز بهَا الثُّلُث لِأَنَّهَا بمنزله الَّذين عَلَيْهِ

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَو كَانَت دينا لجعلت من جَمِيع المَال أوصى بهَا أَو لم يوص بهَا فَأَما إِذا كَانَت لَا تجب الأ أَن يُوصي بهَا فَلَيْسَتْ بدين يبْدَأ بهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت