فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 1841

يكون زَكَاة وَاحِدَة للسنين كلهَا لَيْسَ لهَذَا وَجه نعرفه وَلَكِن عَلَيْهِ زَكَاة هَذَا المَال لما مضى عَلَيْهِ من السنين لِأَنَّهُ كَانَ مَالا صَاحبه مقرّ وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ ان يَأْخُذهُ مِنْهُ فَهَذَا الَّذِي فرط فِيهِ

وَلَو كَانَ صَاحبه يجحده اياه لم يكن عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يقبضهُ ثمَّ يُزَكِّيه لما يسْتَقْبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت