فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1841

لَا يجمع عَلَيْهِ بعض ذَلِك الى بعض وانه لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك عشر وَلَا زَكَاة حَتَّى تكون فِي الصِّنْف الْوَاحِد من التَّمْر اَوْ فِي الزَّبِيب اَوْ الْحِنْطَة اَوْ فِي القطنية مَا يبلغ الصِّنْف الْوَاحِد مِنْهُ خَمْسَة اوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَذَلِكَ قَوْلنَا ايضا

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يجمع القطنية بَعْضهَا إِلَى بعض لانها صنف وَاحِد مثل الْحِنْطَة وَحدهَا وَالتَّمْر وَحده وَالزَّبِيب وَحده وان اخْتلفت اسماءها والوانها والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت