فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1841

أَفلا ترَوْنَ انهما صنفان متفرقان وان هَذَا لَا يشبه التَّمْر المتفرق الوانه واجناسه لَان ذَلِك لَا يجوز الا مثلا بِمثل وَكَذَلِكَ الْعِنَب الْأَبْيَض مِنْهُ والا سود فَكَذَلِك ايضا يُضَاف بعضه الى بعض لانه صنف وَاحِد

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ارايتم الذَّهَب بِالْفِضَّةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد مَا ترَوْنَ فِيهِ قُلْنَا لَهُم لَا باس بذلك يدا بيد

قَالُوا فَمَا تَقولُونَ فِي رجل لَهُ ذهب لَا يجب فِي مثله زَكَاة وَفِضة لَا تجب فِيهَا الزَّكَاة وانت اذا جمعتهما وَجَبت فيهمَا الزَّكَاة يجمع ذَلِك ثمَّ يُزَكِّيه قُلْنَا نعم

قَالُوا فَمَا القطنية الا صنفا وَاحِدًا يجمع قُلْنَا لَهُم فَمَا يمنعكم ان تجمعُوا التَّمْر الى الزَّبِيب فاذا بلغا جَمِيعًا خَمْسَة اوسق جعلتم فِيهَا الزَّكَاة كَمَا جعلتم فِي القطنية وقستم ذَلِك بِالذَّهَب وَالْفِضَّة يَنْبَغِي لمن قَاس القطنية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت