فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1841

رقيقَة للتِّجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنهُ صَدَقَة الْفطر لانه يُؤَدِّي عَن ذَلِك زَكَاة التِّجَارَة

وَلَيْسَ على الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن زَوجته وَلَا عَن وَلَده الْكَبِير من رجل وَامْرَأَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت