فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1841

وانما تجب الصَّدَقَة بِالْملكِ

فَإِن قَالُوا انما تجب عَلَيْهِ الصَّدَقَة فِي خَادِم امْرَأَته لانه يجب عَلَيْهِ نَفَقَة الْخَادِم

قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِي خَادِم لامْرَأَته يُجَامِعهَا وَالزَّوْج مستغن عَن خدمتها بِخِدْمَة خدمه ايجب عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَن خَادِم امْرَأَته صَدَقَة الْفطر فان قَوْلهم انه لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنْهَا الا أَن تكون تخدمه وَمَا لابد مِنْهَا

فَهَذِهِ الْخَادِم يجب على الزَّوْج نَفَقَتهَا مَعَ امْرَأَته وَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنْهَا صَدَقَة الْفطر فَهَذَا ترك لقَولهم الَّذِي قَالُوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت