فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1841

عَنهُ ان ذَلِك من ثلثه وان لم يبلغ ذَلِك ثلثه احج عَنهُ من حَيْثُ يبلغ الثُّلُث الا ان يخْتَار الْوَرَثَة ان يحجوا عَنهُ من بِلَاده بِمَا بلغ

قَالَ مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان تطوع رجل عَن رجل فحج عَنهُ وَقد مَاتَ وَلم يحجّ فَذَلِك جَائِز وليا كَانَ لَهُ أَو غير ولي فَلَو ان رجلا ادركه الْكبر وَلم يحجّ حجَّة الاسلام فحج عَنهُ بعض وَلَده أَو ولي غَيره اجزاه ذَلِك ان شَاءَ الله تَعَالَى

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يَجْزِي ان يحجّ حَيّ عَن حَيّ قدر المحجوج عَنهُ على الْحَج أَو لم يقدر فَإِذا مَاتَ فان كَانَ الَّذِي يحجّ عَنهُ وليا فَلَا بَأْس بِأَن يتَطَوَّع عَنهُ فَأَما غير ولي فَلَا يعجبنا فان اوصى انفذت وَصيته

قَالَ مُحَمَّد مَا جَاءَت عَامَّة الْآثَار الا فِي الْحَيّ وَقد رُوِيَ فقيهكم مَالك ابْن انس عَن ابْن شهَاب عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت