فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1841

فِي الطّواف واما فِي الصَّلَاة فانه يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الرَّكْعَتَيْنِ إِذا كَانَ الْحَدث مُتَعَمدا فاما السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة فانه لَا يقطع ذَلِك عَلَيْهِ مَا اصابه من انْتِقَاض الْوضُوء الا ترى الْحَائِض إِذا طافت ثمَّ حَاضَت قبل السَّعْي سعت وَهِي حَائِض فأجزاها فَكَذَلِك هَذَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة من اصابه امْر ينْتَقض بِهِ وضوءه وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ أَو يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة أَو فِيمَا بَين ذَلِك فان من اصابه ذَلِك وَقد طَاف بعض الطّواف أَو كُله وَلم يرْكَع رَكْعَتي الطّواف فانه يتَوَضَّأ ثمَّ يسْتَأْنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت