فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1841

يَنْبَغِي ان يفرق بَين هَذِه الاشياء الثَّلَاث فِي الْكَفَّارَات فان وَجب فِي بَعْضهَا شَيْء وَجب فِي كلهَا وان بَطل فِي بَعْضهَا شَيْء بَطل فِي كلهَا قَالُوا فقد اوجبت على المستكرهة الْكَفَّارَة فَكيف افسدت حَجهَا وَهِي غير آثمة قيل لَهُم ان المستكرهة فِي شهر رَمَضَان فجومعت نَهَارا وَهِي غير آثمة فَكيف يفْسد ذَلِك صَومهَا وَيجب عَلَيْهَا بذلك قَضَاء هَذَا الْيَوْم وان قَالُوا نعم قيل لَهُم فَكيف الَّتِي استكرهت وَهِي حَاجَة لَا يفْسد ذَلِك حَجهَا وَلَا يجب عَلَيْهَا بِهِ الْقَضَاء وَلَيْسَ بَينهمَا افْتِرَاق وَلَو كَانَت احداهما لَا يفْسد عَلَيْهَا بالاستكراه مَا بَقِي فِيهِ لكَانَتْ الصائمة احرى ان لَا يفْسد صَومهَا لِأَن الصَّوْم قد يتم باشياء لَا يتم بهَا الْحَج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت