فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1841

يقتل الصَّيْد فِي الْحرم انه لَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن الله تَعَالَى لم يذكر ذَلِك فِي الْقُرْآن وَلم يَجْعَل الْجَزَاء فِي الْقُرْآن فِي الصَّيْد الا على الْمحرم فَإِن قَالُوا نَأْخُذ فِي الْحَلَال يقتل الصَّيْد فِي الْحرم بالأثر قيل لَهُم فالأثر فيهمَا وَاحِد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا فهما سَوَاء لَا يَنْبَغِي ان ينفر صيدها وَلَا يصاد فَمن صَاده فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَمن قطع شَجَرَة فَعَلَيهِ جزاؤها وليسا يَخْتَلِفَانِ فِي الحَدِيث مَعَ مَا قَالَت الْفُقَهَاء جَمِيعًا فَجعلُوا فِي الدوحة وَغَيرهَا الْجَزَاء فَقَالُوا فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت