فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 2777

وكل هذه الشواهد أو غالبها يرد على من منع التنازع في الآية.

وكان من سنين وقع الكلام في قوله تعالى: (( وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) )وأنه يجوز أن يكون ذلك من باب التنازع ولا أثر للموصول في منع ذلك ولا يقال: إن (( أن ) )والفعل لا يضمر فلا يجوز التنازع لأن من شرط باب التنازع [صحة] عمل المهمل في الضمير لأنا نقول: لا يمتنع أن يعود الضمير على مثل ذلك ومنه قوله تعالى: (( و أن تصوموا خير لكم ) )وقوله تعالى: (( و أن تعفوا أقرب للتقوى ) )وكان أيضا تقدم لي مع الشيخ علاء الدين مثل ذلك في قوله تعالى: (( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) )وأنه يجوز أن يكون من ذلك على تقدير على ألسنة رسلك.

وإذا استقر جواز التنازع في الآية فاعلم أنه على إعمال الثاني والقاعدة في مثل ذلك أن الأول إذا طلب منصوبا حذف على المختار إن كان مما يجوز الاستغناء عنه ولكن بقي النظر هل نقدره ضميرا أو ظاهرا؟ والأولى أن نقدره لأن شأن باب التنازع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت