فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2267

1 -عبد الله بن عمر: عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا قدست أمة لا يقضى فيها بالحق.

2 -عبد الرحمن بن حواز [1] : عنه عليه السّلام: من حكم بين اثنين، تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقض بينهما فعليه لعنة الله.

3 -أبو هريرة: عنه عليه السّلام: ليس أحد يحكم بين الناس إلا جيء به يوم القيامة مغلولة [2] يداه إلى عنقه، فكه العدل، وأسلمه الجور [3] .

4 -أبو حازم [4] : دخل عمر على أبي بكر رضوان الله عليهما فسلم

(1) عبد الرحمن بن حواز: ربما كان عبد الرحمن بن حساس كما هو الأرجح وهي تابعي وقد أرسل حديثا في النهي عن القضاء.

راجع الإصابة 5: 150.

(2) مغلولة يداه: الغل جامعة توضع في العنق أو اليد والجمع أغلال ويقال في رقبته غل من حديد فهو مغلول. يقال به غل من العطش وفي رقبته غل من حديد وفي صدره غل.

(3) ورد هذا الحديث بصورة مختلفة فقد أخرجه ابن حنبل (2: 430) بغير هذه الصورة.

والجور نقيض العدل جار يجور جورا وجار عليه في الحكم حاد به عن العدل.

(4) أبو حازم: هو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار المتقدمة ترجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت