ففي هذا الحديث تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - مبادرة الصحابة لقتل الحية شرًا، وليس في وصفه - صلى الله عليه وسلم - لفعلهم بالشر ما يدل على كراهته له أو تحريمه، وإنما سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - شرًا باعتبار الضرر الذي يلحق الحية؛ لا باعتبار أنَّ الفعل شر، أو أنَّ فاعله آثم، والله تعالى أعلم.
= صحيحه، في كتاب السلام، حديث (2234) .