وأما الجمهور من العلماء فإن الإجماع لا ينعقد عندهم إذا كان في المسألة قولٌ آخرَ، ولو كان القائل به واحدًا. [1]
وبهذا تعرف أنَّ ما يحكيه ابن جرير من الإجماع إنما يعني به قول الجمهور في الغالب، وعليه فلا يصح دعوى الإجماع في تأويل هذه الآيات، والله تعالى أعلم.
(1) انظر مذهب الجمهور في: اللمع، للشيرازي، ص (187) ، وشرح اللمع (2/ 704) ، وكشف الأسرار، للبخاري (3/ 245) ، والإحكام، للآمدي (1/ 235) ، والتمهيد، لأبي الخطاب (3/ 260 - 261) .