فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 723

وأما الجمهور من العلماء فإن الإجماع لا ينعقد عندهم إذا كان في المسألة قولٌ آخرَ، ولو كان القائل به واحدًا. [1]

وبهذا تعرف أنَّ ما يحكيه ابن جرير من الإجماع إنما يعني به قول الجمهور في الغالب، وعليه فلا يصح دعوى الإجماع في تأويل هذه الآيات، والله تعالى أعلم.

(1) انظر مذهب الجمهور في: اللمع، للشيرازي، ص (187) ، وشرح اللمع (2/ 704) ، وكشف الأسرار، للبخاري (3/ 245) ، والإحكام، للآمدي (1/ 235) ، والتمهيد، لأبي الخطاب (3/ 260 - 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت