= وقد رواه ابنُ كيسان بقيد الإحصان، أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2233) .
ورواه النسائي من طرق أخرى عن ابن شهاب؛ إلا أنَّ النقَّاد عَدّوها من الغلط:
قال النسائي في السنن الكبرى (4/ 301) : أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال: ثنا أبو الجواب - وهو الأحوص بن جواب - قال: ثنا عمار - وهو ابن رزيق - عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فقال: جاريتي زَنَت فتبين زناها. قال:"اجلدها خمسين". ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال:"اجلدها خمسين". ثم أتاه فقال: عادت فتبين زناها. قال:"بعها ولو بحبل من شعر".
وقال: أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثني محمد بن موسى - وهو ابن أعين الجدري - قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة .... ، فذكره بنحوه.
قال أبو عبد الرحمن النسائي:"هذا خطأ والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله". اهـ
والذي صوَّبه النسائي هو حديث سعيد المقبري - كيسان، عن أبي هريرة، به. وسيأتي.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 98) : وروى هذا الحديث عن ابن شهاب إسحاق بن راشد، فأخطأ فيه، قال فيه: عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. والطريق خطأ، والصواب فيه قول مالك ومن تابعه .... اهـ، بتصرف.
ثانيًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه:
وقد رُويَ عنه من ثلاث طرق، وكلها متفقة على عدم ذكر قيد الإحصان في الحديث؛ وأما لفظ"الحد"فقد اختُلِفَ فيه على أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيما يلي تفصيل الطرق عنه:
الأول: طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، كيسان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
وقد اختُلِفَ فيه على الليث، فرواه عنه بلفظ"فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ":
1 -حجاجُ بن محمد: أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (2/ 494) .
2 -عبدُ العزيز بن أويس: أخرجه عنه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2234) .
3 -عيسى بن حماد: أخرجه عنه مسلم في صحيحه، في كتاب الحدود، حديث (1703) .
وخالف هؤلاء الثلاثة عبدُ الله بنُ يوسف؛ فرواه بلفظ الجلد دون ذكر الحد، أخرجه عنه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، حديث (2152) .
الثاني: طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد - كيسان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. =