فهرس الكتاب
الصفحة 168 من 617
السؤالالزكاة تصح للمديون؟ الشيخ: إذا كان المديون ما عنده شيء يوفي به فإنها تحل له، ولكن الأحسن أن تذهبوا إلى الذي يطلبه، وتعطونه الدراهم، أي: تسددون عنه.
السائل: جزاكم الله خيرًا.
حجم الخط: