السؤالأشكل علي ما إذا أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان أبوها ميتًا، إذا حصلت فرقة بينهما بسبب الطلاق قبل الدخول فماذا يكون للمرأة إن كان والدها غائبًا مجهول الحياة أو مجهول الممات؟ هل تعطى نصف الألف أو نصف الألفين؟
الجوابفي هذه المسألة المهر فاسد التسمية، ويجب مهر مثله، أما الذي ذكرنا فهي إذا قال: ألف لها وألف لأبيها، فهنا إذا طلقها يرجع إليها بألفها ولا يرجع على أبيها بشيء.