فهرس الكتاب
الصفحة 206 من 617
السؤالعندي مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، ثم أخرجت منها الزكاة، ولم أصرفها في مصارفها نسيانًا ثم ذهب المال مع زكاته، والآن أنا لا أدري ما رأيك والفلوس لم تعد عندي؟
الجوابإذا كان قد ذهب بعد تمام الحول فيجب عليك إخراج الزكاة, وإن كان قد تلف قبل تمام الحول فلا زكاة عليك.
حجم الخط: