فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 617

السؤالروى البخاري في صحيحه موصولًا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صُنعت ثريد فصب التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن) السؤال: هل يصح إسناد هذا الحديث على جواز ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع للعزاء لغير صنع الطعام -أي: في بيت الميت- سواء أكانوا رجالًا أم نساءً ثم يبقى الأقربون وينصرفون؟

الجوابفي هذا الإسناد نظر؛ لأن هذا قد يكون على وجه ضيق ولا تفتح الأبواب ويتوارد الناس عليها، أنا أكره هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت