السؤالمتى يجوز للحاج والمعتمر إذا خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع أو خرج من مكة أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع؟
الجوابأما إذا وصل إلى بلده فإنه يستقر وعليه الدم، ولو كان قريبًا كـ جدة مثلًا أو الطائف وأما إذا لم يكن عاد إلى بلده فحدد له الفقهاء بمسافة القصر، والذي يظهر لي أنه متى تجاوز مكة ثبت عليه؛ لأنه خرج عن مكة فصدق عليه أنه أسقط طواف الوداع، فمتى خرج عن حدود مكة وجب عليه الدم.