فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 617

السؤالمتى يجوز للحاج والمعتمر إذا خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع أو خرج من مكة أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع؟

الجوابأما إذا وصل إلى بلده فإنه يستقر وعليه الدم، ولو كان قريبًا كـ جدة مثلًا أو الطائف وأما إذا لم يكن عاد إلى بلده فحدد له الفقهاء بمسافة القصر، والذي يظهر لي أنه متى تجاوز مكة ثبت عليه؛ لأنه خرج عن مكة فصدق عليه أنه أسقط طواف الوداع، فمتى خرج عن حدود مكة وجب عليه الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت