فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 617

السؤالرجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة ففسخت منه، فهل تعتد منه عدة مطلقة أم تستبرأ بحيضة، وإن كانت لا تحيض لصغرها فهل عليها عدة في هذه الحال؟

الجوابلا يصح أن نقول: فسخت منه، بل نقول: فرق بينهما؛ لأن الفسخ فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت