فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 617

حكم امرأة طلقها زوجها طلاقًا غير بائن ومازالت في العدة

السؤالطلقني زوجي طلقة غير بائنة، ومازلت في العدة، فما الحكم؟

الجوابما دمت في العدة فأنت زوجته, وإذا انقضت العدة فأنتِ بالخيار, إن شئتِ رجعتي له, وإن شئتِ لا ترجعين له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت