فهرس الكتاب
الصفحة 204 من 617
السؤالطلقني زوجي طلقة غير بائنة، ومازلت في العدة، فما الحكم؟
الجوابما دمت في العدة فأنت زوجته, وإذا انقضت العدة فأنتِ بالخيار, إن شئتِ رجعتي له, وإن شئتِ لا ترجعين له.
حجم الخط: